إعدادات
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :أصول الفقه
الصفحات :415
تحمیل
فأمّا استعمال هذه اللّفظة في المعاني (١) نحو قولهم : «عمّهم البلاء والقحط والمطر» وغير ذلك ، فالأقرب في ذلك أن يكون مجازا ، لأنّه لا يطّرد في سائر المعاني ، فلو إنّ قائلا قال : انّ ذلك مشترك لم يكن بعيدا (٢)* ، وقد ذهب إليه قوم من الأصوليين.
ومعنى قولنا في اللّفظ : «إنّه خاص» يفيد أنّه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره ممّا كان يصحّ أن يتناوله ، ولذلك يقال : «خصّ الله تعالى زيدا بالخطاب» لما كان متوجّها إليه دون غيره من المكلّفين الّذين كان يصحّ أن يتوجّه إليهم الخطاب.
فأمّا ألفاظ التّثنية ، وألفاظ الجموع ، وألفاظ النكرات وغير ذلك فلا توصف بالعموم ، لما لم تكن متناولة لها على وجه الاستغراق.
فأمّا ألفاظ العموم فكثيرة نحن نذكر منها طرفا :
فمنها : (من) في جميع العقلاء (٣) إذا كان نكرة في المجازاة والاستفهام ، ومتى وقعت معرفة لم تكن للعموم وكانت بمعنى «الّذي» وهي خاصّة بلا خلاف.
__________________
راجع : (التذكرة : ٣٤ ـ ٣٣ ، الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٠١).
(١) اختلف الأصوليّون في أنّ المعاني هل لها عموم ، أي أنّه هل يمكن استعمال اللفظ العام للدلالة على استيعاب المعنى وشموله أم لا؟ بعد اتّفاق الجمهور الأكثر من الأصوليين على أنّ الألفاظ لها عموما ، وأقوالهم كما يلي :
١ ـ المعاني لها عموم : وهذا مذهب من قال أنّه يجوز تخصيص العلّة وإنّ تخصيصها دليل على عمومها ، وإنّها ليست لفظا بل هي معنى عام يثبت حكمها في المنصوص عليه وغيره ، فكلّ من جوّز العموم بها وهي ليست لفظا جوّز ذلك في سائر المعاني ، وقد ذهب إليه جمهور الأصوليين.
٢ ـ إنّ المعاني لا عموم لها واستعمال اللفظ فيها مجاز : وهو قول أبي الحسين البصري ، والغزالي ، والقاضي زكريّا ، والبزدوي ، والشوكاني من العامّة ، والشّريف المرتضى من الإمامية.
٣ ـ استعمال اللفظ في عموم المعاني مشترك : وهو مذهب الشّيخ المفيد من الإماميّة.
انظر : (ميزان الأصول ١ : ٣٨٦ ، أصول السرخسي ١ : ١٢٥ ، المستصفى ٢ : ٣٢٠ ، المعتمد ١ : ١٩٣ ، الذريعة ١ : ٢٠٠ ، التذكرة : ٣٥ ـ ٣٤).
(٢) * إمّا لعدم ثبوت عدم الاطّراد ، وإمّا لأنّ عدم الاطّراد إمارة المجاز لا نصّ عليه ، فالمراد لم يكن بعيدا كلّ البعد.
(٣) أوضح المسالك ١ : ١٤٧.