امّا الوضوء
بالماء المغصوب فلا يصحّ ، لأنّ الوضوء لا يصحّ عندنا إلّا بنيّة القربة ، وذلك
يقتضي كون الفعل حسنا وزيادة ، وذلك لا يمكن في المغصوب لأنّه قبيح فلا يصحّ
التّقرّب به ، وإذا ثبت ذلك فلا يصحّ وضوؤه ، وإذا لم يصح وضوؤه فكأنّه صلّى بغير
طهارة ، وإذا صلى بغير طهارة فلا خلاف أنّه يلزمه قضاؤها.
وليس
لهم أن يقولوا : ما كان يمتنع أن يقال : إنّ هذا الفعل وإن كان قبيحا فقد قام مقام ما هو
حسن.
قيل
له : ذلك يحتاج
إلى دليل ، ولو أنّ قائلا قال ذلك في الصّلاة بغير طهارة ، وأنّها ما كانت يمتنع
أن تقوم مقام الصلاة بطهارة ، فما كان جوابكم يكون جوابنا ، وليس ذلك إلّا ما قلناه من أنّ ذلك يحتاج إلى دليل.
وكذلك الصّلاة
في الدّار المغصوبة لا تصحّ لأنّ نيّة القربة بها لا تصحّ.
وليس
لهم أن يقولوا : ليست الصلاة هي الغصب ، بل الصّلاة تشتمل على أفعال لا تعلّق لها بالغصب
وهي حسنة تصح القربة فيها.
وذلك أنّ
الصّلاة هي الأكوان المخصوصة في الدّار من القيام والقعود وتلك قبيحة بلا خلاف ،
وليست الصّلاة أمرا آخر منفصلا من ذلك ، وإذا كان كذلك ثبت ما قلناه.
وأمّا الطّلاق
البدعيّ ، فعندنا أنّه غير واقع أصلا ، ومن قال بوقوعه في موضع ـ وإن وافقنا في هذا الأصل ـ يقول
إنّ ذلك لقيام دليل ، ولو خلّيت وظاهر النّهي يحكم بأنّه غير مجز.
__________________