المعتمدة للشيعة
كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر. (ص ١٧١)
أقول
: لم نجد في
الوافية من هذه القيود عينا ولا أثرا وإنّما عنوان الخبر المجرّد عن القرائن
القطعيّة وذكر فيه قولين واختار هو الحجّية مستدلا بوجوه :
أوّلها : أنّا
نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ـ إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ـ وحينئذ
يسقط ما أورد عليه المصنّف رحمهالله أوّلا بأنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأخبار لا خصوص
الأخبار المشروطة بما ذكره كما لا يخفى.
نعم ينبغي أن
يقرّر الإيراد على نحو ما قرّره في الجواب عن الدليل الأوّل من أنّ أطراف العلم
الإجمالي جميع الأمارات الظنّية لا خصوص الأخبار إلى غيره.
ثم ما أورده
عليه ثانيا بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى ، يمكن دفعه بعدم القول بالفصل. فتأمّل.
٤١١
ـ قوله : ملخّصه أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة
ثابت بالإجماع ، بل الضرورة. (ص ١٧٢)
أقول
: هذا التلخيص لا
يخلو عن الإخلال
أمّا أوّلا :
فلأنّه ليس في كلام صاحب الحاشية دعوى الضرورة ، وإنّما ادّعى [اجماع] الشيعة ثمّ
ادّعى اتّفاق الأمّة أيضا.
وأمّا ثانيا :
فلأنّه يستفاد من كلامه تفصيل ليس في المتن اشارة اليه فانّه بعد فرض انسداد باب
العلم بالواقع والطريق ، حكم بتعين الأخذ بالظنّ بالطريق ومع فرض عدمه الاخذ
بالظنّ بالواقع ثمّ قوله : «وبقاء هذا التكليف أيضا ثابت بالأدلّة المذكورة»
يستفاد من كلامه في جواب بعض الإيرادات التي أوردها على نفسه وأجاب عنها.
وكيف كان دعواه
وجوب العمل بالكتاب والسنّة يحتمل وجوها :
الأوّل : أن
يكونا حجّة على وجه الموضوعيّة بأن يكون التكليف متعلّقا بمؤدّاها