الصفحه ٣٧٥ : أنّ البحث عنها من حيث جهة الاستنباط ، فإن
جعل موضوع علم الاصول ذوات الأدلّة فلا ريب في أنّه تندرج
الصفحه ٦٧ : ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه لما جعل موضوعا من حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته [هذا
الصفحه ٢٦٤ :
بتقدّم الاستصحاب على القاعدة ، إمّا بناء على ما اختاره المصنّف في تعارض
الاستصحاب مع سائر الاصول
الصفحه ٦٦ : إجماعا.
والجواب : أنّ
كونه راجحا ولو بعد النذر بسببه كاف ، وهنا كذلك فإنّ النصّ الوارد بصحّة النذر
يكشف
الصفحه ٤٢٧ : شيء بنفسه كاف في الحجّية والكشف عن رضا الشارع ، بل عن
أنّهم أخذوا هذه السيرة من رئيسهم في الدين. ثمّ
الصفحه ٣٤ : بالفتح فيه الحالة السابقة وعدمه ، ففيه أنّ تشخيص موارد الاصول
وتعيينه ليس باختيار المكلّف حتّى يكون في
الصفحه ٥٠ :
ما ذكره الاصوليّون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف ... (١) للفقه بأنّه العلم
الصفحه ١١٥ :
أقول
: ليت شعري أيّ
مقدّمة عقليّة صحيحة أو باطلة يتمسّك بها الأصوليّون في الشرعيّات لا يحتاج
الصفحه ٣٧٦ : جعله
كتابا سمّاه أصلا ومن ذلك الاصول الأربعة مائة المعتبرة المعروفة ، وهكذا كان حال
من يأخذ الأخبار من
الصفحه ٣١ : ، لكنّه فاسد ، لأنّه إن أراد حصر نفس الاصول في الأربعة على ما هو صريح
كلامه هنا وظاهر عبارته في أوّل رسالة
الصفحه ٣٧ :
كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد
الأصل المحكوم إلى أصل
الصفحه ٤٦ :
فكذلك من عمل بمؤدّيات الاصول والأمارات ، لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
أصاب فقد رزقه الله خيرا
الصفحه ٥١ : .
ومن هنا يعلم
أنّ إطلاق الحجّة على القطع موافق لهذا الاصطلاح الذي هو بمرأى ومسمع لنا من
الأصوليّين
الصفحه ٦١ :
٢٧
ـ قوله : ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى
الواقع قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة
الصفحه ٢٣٩ : المجعولة
للموضوعات كالأحكام المرتّبة على حياة زيد مثلا كالأحكام الكلّية الفرعيّة ، بل
الاصوليّة كحجّية