الصفحه ٣٣٢ : علمه تعالى ليس عن حسّ ، وقوله تعالى : (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(٢) فإنّ كونه
الصفحه ١٣ : يزدى وآقا محمّد مهدى
كاشانى.
در پايان آن
آمده : وقد وقع الفراغ على يد الفقير إلى الله الغني محمّد
الصفحه ٢٢٦ :
وفيه أنّا لا
نعقل الاختلاف بين الحكم الظاهري والواقعي سوى تنجّز أحدهما بمعنى صحّة العقاب على
الصفحه ٤٢١ : (صلىاللهعليهوآله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.
٣٩٥
ـ قوله : وما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن
هاشم أنّه كان
الصفحه ٧٠ : سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.
٣٢
ـ قوله : كما يظهر من رواية حفص الواردة في
الصفحه ٣٨٩ : الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه (٢) ، فجعل الصدر حاكما على الذيل
الصفحه ٢٨٨ : ء كان ذلك الدليل سابقا على
العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما
الصفحه ٤١٩ : لو كان القضيّة المسئول عنها ممّا لا
يمكن حصول العلم فيها غالبا فالظاهر حينئذ وجوب العمل بقول المسئول
الصفحه ٣١٩ : : أنّ
المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا لا ما ظنّ بإفادتهما له ،
ولازمه تحصيل القطع
الصفحه ١٧٤ : باعتبار شخصه وإن كان غير مشتبه الحكم باعتبار عنوانه وهو
بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت.
وإن
الصفحه ١٧٨ : أنّه
يستفاد من الخبر حكمين كما زعمه المستدلّ لكن نقول : يرد على الوجه الأوّل أنّ
الإناء بشرط الانضمام
الصفحه ٤٦ : ، فإن أخطأ فقد حرم منه وكان معذورا لا يصحّ عقابه على
ترك العمل بالواقع ، كما لا يصحّ في الأعذار العقليّة
الصفحه ١٧٦ : منهما خمر بالعلم الإجمالي كما يمكن في الواجب المخيّر أن
يقال كلّ منهما واجب بالوجوب التخييري ، بل ما نحن
الصفحه ٢٥٣ :
القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول به
في المتزاحمين ، فإنّ
الصفحه ٨٨ : التفضّل من الله
كما قرّرنا وهذا لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.
ثمّ أقول
: يمكن الجواب عن
أصل الرواية بوجه