الثالث : أنّه لو دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظنّ
التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من جهة مع لزوم كثرة التكرار من جهة اخرى وبين
الامتثال الإجمالي مع قلّة التكرار ، مثاله ما لو نذر تعدّد التيمّم لكلّ صلاة
فنسي صلاتين في يوم واحد مردّدتين في الخمس ، فيمكن إتيان خمس صلوات بخمسة تيمّمات
فيحصل الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتين
، ويمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين ، وكيفيّة أن يتيمّم ويصلّي صبحا وظهرين ومغربا
ثمّ يتيمّم ويصلّي الظهرين والعشاءين فيحصل الامتثال التفصيلي ولو من جهة على
الإجمالي (كذا). وعن صاحب الجواهر في أوائل كتاب الطهارة اختيار الأوّل قائلا :
إنّه لا يخلو دعوى مشروعيّة زيادة الصلوات كما ذكر محافظة على التجديد المنذور من
تأمّل ونظر ، بل ومنع ، بل المتّجه حينئذ تجديد التيمّم لكلّ واحدة من تمام الخمس
إذ كما أنّ الصلاتين متردّدتان في الخمس فكذلك التيمّمان ، ومع فرض عدم التمكّن من
ذلك يسقط المتعذّر.
وفيه أنّ تحصيل
العلم التفصيلي ورفع التردّد بالنسبة إلى التيمّمين ممكن يجب مراعاته على قول أو
يحسن على القول الآخر ، بخلافه بالنسبة إلى الصلاتين فيدور الأمر بين الامتثال
التفصيلي بالنسبة إلى التيمّمين والإجمالي مع كثرة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين
وبين الامتثال الإجمالي بالنسبة إليهما مع قلّة الأفراد بالنسبة إلى الصلاتين ،
ولا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في النهاية.
أقول
: مختار النهاية
مبنيّة على مقدّمة اخرى ممنوعة وهي التزام فساد الفائتة بدون تيمّمها المختصّ بها
إذ لو قلنا بصحّتها حينئذ للتيمم السابق عليها وعلى الفائتة الاخرى كما هو الحقّ
لا يحصل العلم التفصيلي بامتثال النذر أيضا ، لأنّه لو كان الفائتتان في ضمن ما
صلّى في الصلاتين والتيمّمين فقد حصل الامتثال بالنسبة إلى
__________________