الرابع : لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شك في صحة الوضوء بمائع مضاف فضلا عن دعوى كشف حال الفرد والحكم بصحته مطلقاً ، لأن إطلاقات أدلة النذر أو عموماتها مقيدة بأنه لا نذر الا في طاعة الله ، أو لا نذر في معصية الله (فحينئذ) يصير متعلق الإرادة الجدية مقيدة بعنوان الطاعة أو بكون النذر في غير المعصية ، فالتمسك بأدلة النذر مع الشك في ان التوضي بمائع مضاف هل هو طاعة أو غيرها ، تمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وأغرب منه كشف حال الموضوع أي إطلاق الماء به ، والعجب من المحقق الخراسانيّ ، حيث أيد تلك الدعوى بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر إذا تعلق بهما النذر ، وأضاف إليه شيخنا العلامة قدسسره نذر النافلة قبل الفريضة و (لكنك خبير) بان الأمثلة غير مربوطة بالدعوى لأن المدعى هو التمسك بالعامّ المخصص للكشف حال الفرد وهي ليست من هذا القبيل فان الإحرام قبل الميقات حرام وبعد النذر يصير واجبا لدلالة الأدلة وكذا الصوم في السفر ، وصيرورة الشيء بالنذر واجبا بدليل خاص غير التمسك بالعامّ للكشف حال الفرد.
الخامس : إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فهل يمكن التمسك بأصالة العموم لكشف حال الفرد ، وان حرمة إكرامه لأجل كونه غير عالم ، لا لخروجه عن حكم العلماء مع كونه داخلا فيهم موضوعا (ربما يقال) بجواز التمسك وهو ظاهر كلام الشيخ الأعظم أيضا في باب الاستنجاء لإثبات طهارة مائه ، متمسكا بأصالة عموم كل نجس منجس والمفروض ان ماء الاستنجاء ليس بمنجس ، فهو ليس بنجس ، وإلّا لزم التخصيص وربما يتمسك به لإثبات ان ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح بطريق عكس النقيض بدعوى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وان ما لا تنهى عن الفحشاء ليست بصلاة لأصالة عموم الدليل. و (لكن الحق) عدم صحته لأن المتيقن من حجية تلك الأصول وجريانها انما هو إذا جعلت عبرة لتشخيص المراد مع الشك فيه لا في مثل المقام ، فلو علمنا مراد المتكلم وعلمنا ان زيدا عنده محرم الإكرام وشككنا في ان خروجه من العام أهو بنحو التخصص أو التخصيص