فيه لأنه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية غير تام كما مر وجهه.
الثاني : إذا تعلق الحكم علي عنوانين بينهما عموم من وجه فتارة يكون أحدهما حاكما على الآخر فلا شبهة في كونه من قبيل المخصص فلا يجوز التمسك بالعامّ المحكوم في الشبهة المصداقية في دليل الحاكم لعين ما مر ، مع عدم الحكومة ، فان قلنا بان العامين من وجه يشملهما أدلة التعارض وقواعد الترجيح وقدمنا أحدهما مع الترجيح أو قلنا انهما من قبيل المتزاحمين وقلنا ان المولى ناظر إلى مقام التزاحم وكان حكمه إنشائياً بالنسبة إلى المرجوح يكون حاله أيضاً حال المخصص في عدم جواز التمسك مع الشبهة المصداقية في الراجح واما ان قلنا بان الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما والتزاحم الخارجي وعدم قدرة العبد على إطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم في المرجوح بل العقل يحكم بكونه معذوراً في امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسك في مورد الشك في انطباق الدليل المزاحم الّذي هو أقوى ملاكا لأن الحكم الفعلي على موضوعه حجة على المكلف ما لم يحرز العذر القاطع ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحكم الفعلي بلا حجة نظير الشك في القدرة حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلي مع احتمال العجز.
الثالث : بعد البناء على عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية يقع الكلام في انه هل يمكن إحراز المصداق بالأصل وإجراء حكم العام عليه مطلقا أولا مطلقا أو تفصيل بين المقامات أقوال.
حجة النافي ، ان شأن المخصص هو إخراج الفرد الخاصّ مع بقاء العام على تمامية موضوعه بالنسبة إلى الباقي من دون انقلاب الموضوع عما هو عليه ، إذ إخراج الفرد نظير موته (فحينئذ) لا يبقى مجال لجريان الأصل ، إذ الأصل السلبي ليس شأنه الا نفى حكم الخاصّ عنه لا إثبات حكم العام له ، ونفى أحد الحكمين لا يثبت الآخر (نعم) في مثل الشك في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمفاد لغة ، الّذي كان امر رفعه بيد المولى ، وفي مثله لا بأس بالتمسك بالعامّ من غير احتياج إلى الأصل (انتهى) وفيه انه ان أراد من قوله ان