الصفحه ١٤٥ : مصلحة
الواقع مهمة في نظر الشارع كان عليه جعل المتمم كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه ،
فانه أهم من مفسدة
الصفحه ١٤٦ :
الثاني ، ولا إشكال في ان الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن علة للحكم بالاحتياط ، ولا
يمكن ان يبقى في مورد الشك
الصفحه ١٤٨ : ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمم آخر
، ويصير إيجاب الاحتياط (ح) لغواً ، فان موارد
الصفحه ١٠٣ : منه النتيجتان : وهو متمم الجعل
، وقد ادعى تواتر الأدلة علي اشتراك العالم ، والجاهل في الأحكام ، وان لم
الصفحه ٣٦ :
البحث في كل واحد
من متممات الحجية لا عن مزاحماتها : فانتظر.
الرابع : كما لا يجوز التمسك بالعامّ
الصفحه ٣٧ : والمدنية عند العقلاء و (ما هذا حاله) لا يمكن التمسك
فيها بالأصول بمجرد العثور على عمومات أو مطلقات من غير
الصفحه ٣٥ :
حل إجماله بأصالة
العموم ، لأنها حاكمة على ان زيداً العالم يجب إكرامه ولازمه عدم حرمة إكرامه
الصفحه ٢٤ :
يكون بعدم اتصاف
الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة لا على نحو ليس الناقص ، فمفاد قضية
الصفحه ٢٩٥ :
لعلم الشارع بان
فيها كثيرا من السنن الواقعية ، فلأجل التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ
عنه
الصفحه ٣٨٣ :
المركب مركبا من
الاجزاء الكذائية ومنحلا إليها ، واما مع عدم قيام الحجة عليه لا يمكن ان يكون
الأمر
الصفحه ١٥١ : العلم به ، و (على هذا) فانبعاث العبد ليس من البعث
حتى يقال ان الانبعاث متأخر عن البعث رتبة لعدم ملاك
الصفحه ١٦١ : انتسابا بغير حجة بل انتساب مع الحجة على
العدم وهو كذب وافتراء وبدعة وتكون حرمته لأجل انطباق تلك العناوين
الصفحه ٢٩٦ :
الخبرية بمعنى
الإنشاء وفي مقام بيان استحباب العمل ، ويمكن ان يكون ذلك على أحد وجهين (أحدهما)
ان
الصفحه ١١٩ : والفروع العلمية من غير
فرق أيضاً بين ان يقوم عليها برهان عقلي أو ثبت بضرورة الكتاب والسنة أو قام عليه
الصفحه ١٥٩ :
وأورد عليه الشيخ
بعدم ترتب الأثر العملي على مقتضى الاستصحاب لأن نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة