في الرتبة كي يقع مصداقا للعمومات ـ وبعبارة أوضح : ان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية بل لا بد في استفادة العلية أو التمانع بينهما من مراجعة الأدلة الشرعية ولا يستفاد من قوله تعالى : «وأمهات نسائكم» سوى التمانع وان الزوجية لا تجتمع مع العناوين المحرمة وهو ينافى اجتماعهما في آن ، أو رتبة
والتحقيق ان تفريق الفخر «قدسسره» بين المرضعتين ليس لأجل وجود فارق بينهما في الابتناء على وضع المشتق حتى يقال بان تسليم حرمة الأولى والخلاف في الثانية مشكل ـ بل تسليمه لحرمة المرضعة الأولى لأجل الإجماع والنص الصحيح في موردها دون الثانية ولذلك بنى الثانية على مسألة المشتق دون الأولى وأوضح الحكم فيها من طريق القواعد لعدم وجود طريق شرعي فيها ـ ففي صحيحة محمد بن مسلم عن «أبى جعفر» عليهالسلام ، والحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا : لو ان رجلا تزوج بجارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح فان الظاهر فساد نكاح الرضيعة ويحتمل فساد نكاحهما ـ واما حرمة الثانية فليست إجماعية ، ودعوى وحدة الملاك غير مسموعة ، والنص الوارد فيها من طريق «علي بن مهزيار» الّذي صرح بحرمة المرضعة الأولى دون الثانية غير خال عن الإرسال وضعف السند بصالح بن أبي حماد فراجع ، ولهذا ابتناها بمسألة المشتق
الثالث الحق خروج أسماء الزمان من محط البحث لأن جوهر ذاته جوهر تصرم وتقض ، فلا يتصور له بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ، وعليه لا يتصور له مصداق خارجي ولا عقلي كذلك ـ ولا معنى لحفظ ذاته مع انه متصرم ومنقض بالذات.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة غير تامة ـ «منها» : ما أفاده المحقق الخراسانيّ من ان انحصار مفهوم عام بفرد ، كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، كالواجب الموضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تعالى ـ وأنت خبير بضعفه ، إذ الغاية من الوضع هي افهام ما يقع في خاطر المتكلم ذهنيا كان أو خارجيا ، واما ، ما لا يحوم الفكر حوله وليس له مصداق في كلا الموطنين كما عرفت في الزمان ، فالوضع له لغو وو عاطل ، واما مفهوم الواجب فلا نسلم وحدة مصداقه إذ ما هو المنحصر هو الواجب بالذات دون الواجب مطلقا حتى الواجب بالغير والواجب بالقياس إلى الغير ، والمركب من اللفظين (أعني الواجب بالذات) ليس له وضع على حدة ـ واما الشمس والقمر فلا يبعد كونهما علمين