الصفحه ٨٣ : بمقتضى الآية الشريفة فتوضأ فيجوز له كل فعل مشروط بالطهارة ولو كان ذلك من
كتابه القرآن ولا يبقى اثر حينئذ
الصفحه ٢٠١ : وجعله من مصاديق الشك فى الشيء تعبدا ، او تنزيلا الذى
يدل على هذا التنزيل من الاخبار بعد الالتفات الى
الصفحه ٨٢ : ، فلو قلنا بجريان استصحاب الحدث فيه كان اللازم عدم جواز مس كتابه القرآن ما
لم يغتسل لاستصحاب الحدث ، وان
الصفحه ١٩٥ :
يفيد جريان استصحاب الحرية.
ومما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او
اصلا قاعده الفراغ والتجاوز والكلام
الصفحه ٦ :
المتفرقة التى كان كل منها معروضا لحكم اولى يخصه كالبيع والصلح والإجارة
ونحوها حيث ان لكل منها
الصفحه ٢٦ :
الجزاء لا يخلو عن ركاكة فان حكم المورد من عدم وجوب الوضوء بينه الامام عليهالسلام قبل ذلك عند قول
الصفحه ١٥٨ :
الوجوب النفسى المتعلق بالكل بكل واحد من الاجزاء من دون ان يكون لها وجوب
مغاير لوجوب الكل ، بل لكل
الصفحه ٢٩٢ : ء بعد تحققه بالفقهاء وبين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصصه
بما عدى العدول بل العموم من وجه هذا كله فى
الصفحه ٥١ :
لأجل وجدان الماء فى اثناء الصلاة او زوال المرض يكون من الشك فى الرافع
على الضابط المتقدم ، مع انه
الصفحه ١٧٤ :
كان من الشك فى الرافع فى مقابل المقتضى ، فلو بنينا على اخذ الموضوع من
العقل لا يجرى الاستصحاب
الصفحه ٢٩٣ :
عدم كونه منحصرا ولا شارحا او من باب عدم التصرف فى الوضع او الحمل لا
الورود من جهة كونه ليس من باب
الصفحه ٩ : مفاد الاستصحاب وبين نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره
من قبل نفسه بل قد عرفت ان الاستصحاب فى الاحكام
الصفحه ٢٥ :
بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى
قوله" فانه على يقين من
الصفحه ٥٠ :
حتى مع الشك فى المقتضى ولا وقد عرفت انه ليس المراد من المقتضى فى المقام
ما هو ترشح منه وجود الشى
الصفحه ٢٨٥ :
الخاص والمطلق
والمقيد لا بد من احد امور أربعة :
الاول : ان
يكون العام قطعى الصدور والخاص ايضا