بداهة انه لا بد من احراز الطهارة بوجه عند الشك فيها حتى يكفى ايقاع الصلاة فى النجس مع عدم علمه بها.
فان قلت الماتى به فى حال الجهل كالصلاة فى غير المأكول والنجس اما ان يكون مشتملا على مصلحة الواقع او لا؟ فان كان مشتملا عليها فلا بد من الأمر به تخييرا لا للأمر بالصلاة فى المأكول والطهارة مغنيا. وان لم يكن مشتملا عليه فلا وجه للإفتاء ان الشارع به مع تمكنه من تحصيل المصلحة الواقعية عند انكشاف الخلاف.
قلت دليل الاجزاء يكشف كشفا انيا عن اشتمال الماتى به فى حال الجهل على المصلحة إلّا ان مصلحته انما يكون فى طول مصلحة الواقع ، ومع هذا لا يمكن الأمر به تخييرا كما لا يخفى.
والحاصل انه لا يمكن القول ببقاء المأمور به الواقعى على مصلحة حتى فى هذا الحال فان ذلك يلزم اطلاق الأمر به ومعه يمتنع الأجزاء ، بل لا بد من ان يكون مقيدا بغير هذا الحال ولكن لا على هذا التقييد اللحاظى اذا التقييد اللحاظى فى مثل المقام ممتنع فان الاطلاق او التقييد اللحاظى بالنسبة الى الانقسامات اللاحقة للشيء السابقة على الاوامر ، واما الانقسامات اللاحقة له بعد وجوده كالقربة وامثاله فيما لا يمكن فيه الاطلاق والتقيد اللحاظى ، بل لا بد من نتيجه الاطلاق او نتيجه التقييد ، ومعنى نتيجه الاطلاق والتقييد هو ان المصلحة والغرض الباعث على الامر اما ان لا ـ يختص حصوله بتقدير خاص من التقادير اللاحقة للأمر بعد وهذا وجوده منتجة ذلك الإطلاق ، فاما ان يختص بتقدير خاص كفعله بقصد القربة وهذا