الصفحه ٣٦٩ : متعلّقات الأحكام بالصورة الذهنيّة مرآة إلى الخارج
تقدّم في مقدّمة الواجب.
ومنها : انّ
الأحكام إنما تعلّقت
الصفحه ٤٠٤ : يقتضيه
بكون حاله كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة
العزيمة في أثناء الصلاة
الصفحه ٤٠٣ : عنها
وأخرى يكون الوصف خارجيّا كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ، فعلى الأول من قال
: انّ تعدد العنوان
الصفحه ٣٩٠ : ء متّحد معها وانها كالنظر إلى الأجنبيّة في
حال الصلاة فانّ الصلاة مركّب من أجزاء كالقيام والركوع وغيرها
الصفحه ٤٠٧ : العبادة حال النظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة
، هذا إذا كانت العبادة نفسيّة ، وأما إذا كانت غيريّة لا
الصفحه ٤٥٠ : في
المتّصل كالاستثناء منه ، أما المنفصل مثل قوله : المرأة ترى الحمرة إلى الخمسين
والقرشيّة ترى الدم
الصفحه ٤٣٨ : كقولنا :
الإنسان نوع والحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم.
«الوجه الثاني»
: تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى
الصفحه ٤٤٠ : الحكم بالطبيعة مرآة إلى جميع
أفرادها مثل : أكرم العلماء بحيث يشتمل بكل واحد واحد من الأفراد يكون
الصفحه ٤٦٤ : كيلا يشتبه الأمر فيها فتشخيصها موكول إلى نظر
آخر ، وهو المسدد.
«البحث الخامس» :
في العام سراية
الصفحه ٤٥١ : :
متى كانت هذه المرأة غير منتسبة إلى القرشي حتى يستصحب ، ولو سلّمنا ذلك والأصل
يجري في كلا الطرفين كما
الصفحه ٣٣٦ :
عصيان الإزالة وأداء الدين أو الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى أول
الزوال والصلاة مترتّبا على
الصفحه ١٢٦ :
التصوّرية التي لا يتوقّف وجودها التصوّري عليها وليست هي في مرحلة إنشاء الحكم
إلا مرآة لها وانه لتعلّق الحكم
الصفحه ٣٦ : المعنى في كلا الطرفين ، وهو كذلك ، ومرجعه في المقام
إنما هو إلى كون المعنى عبارة عن خصوصية تركيبية تلحق
الصفحه ٤٤٢ : أفراده إلا أنها تؤخذ في الموضوع مرآة لسراية
الحكم إلى كل واحد وإن كان كلمة كل تستعمل في مورد العموم
الصفحه ٣٨٦ : الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد
لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة ويجوز تركه إلى