الرابع : التنافي التلازم في الوجود كما ذكرنا.
الخامس : التنافي في الاجتماع وهذه الثلاثة الأخيرة تكون على قسمين ، بمعنى كل واحد منهم ان كان دائميّا يكون راجعا إلى التعارض وأما إذا كان اتفاقيّا فيكون راجعا إلى باب التزاحم ، كما انّ الجهتين أيضا كذلك إذا كان دائميّا يكون راجعا إلى باب التعارض ، وأما إذا كان اتّفاقيّا يكون راجعا إلى باب التزاحم.
وتوضيح ذلك : انّ القسم الثاني من هذه الأقسام يكون اتّفاقيّا لا غير وغير الأخير يكون اتّفاقيّا دائما ، والأخيران إن كان من باب التصادق يدخل تحت باب التعارض وإذا كان من باب الاجتماع يكون من باب التزاحم ، وأما القسم الأول وهو التنافي في متعلّق التكليف يقدّم هذا القسم على ساير الأقسام.
نذكر سائر الأقسام في باب التعادل والتراجيح.
السادس :
انّ موارد التزاحم كان في التشريعيّات التي كان وضعها ورفعها في يد الشارع بأن يكون تحت قدرة المكلّف بحكم الشارع بصرف قدرته إلى أحد الموضوعين ، فانّ الأهم موجب صرف قدرته إليه كما في إنقاذ الابن إذا اجتمع مع الأخ فتصرف قدرة العبد إلى أحد الوجهين في عالم التشريع بحكم الشارع بتقديم الأهم على المهم :
وأما مثل التكوينيّات كالبلوغ والعقل لا تزاحم بينهما ، نعم ؛ قد