لا يمكن أن يكون معاقبا وعمله صحيحا لأن العقاب متفرّع على الحكم الفعلي
المنجّز أو غير المنجّز إما بالعلم به أو بطريقة لا يعقل أن يكون موجبا للعقاب فلا
يجتمع العقاب مع الصحّة فيجب إما أن لا يكون العمل صحيحا وإما أن لا يكون معاقبا ،
ولكنّ المشهور : أفتوا بصحّة الجاهل بالجهر والإخفات في موضع الآخر وصحّة الإتمام
في موضع القصر مع العقاب.
وأجابوا عن هذه
العويصة بأجوبة غير مرضيّة ، وقبل التعرّض لها نشير إجمالا بما يمكن أن يدفع به
الإشكال ، وحاصله :
أنه يمكن أن
يكون ثبوتا لقيد خاص كالجهر في المغرب مثلا ملاكا للقيديّة في حال العلم ومصلحة
نفسيّة في جميع الحالات ـ حال العلم والجهل ـ فيكون الجهر شرطا للعالم به بنتيجة
التقيّد ولا يكون شرطا للجاهل ولكن له مصلحة نفسيّة يجب تداركها في جميع الحالات
فالآتي بصلاة المغرب إخفاتا حيث انه جاهل بوجوب الجهر لا يكون الجهر شرطا في
قراءته فتكون صلاته صحيحة.
وحيث انه قصّر
في ترك الواجب النفسيّ فيعاقب.
إذا عرفت ذلك فنقول :
من الأجوبة ما
قيل بأن الجاهل بوجوب الجهر في المغرب صلاته المأمور بها هي الجهر لكن لمّا كانت
صلاته الإخفاتيّة وافية وقائمة ببعض ما هي عليه مصلحة الجهري اتّصفت بالصحّة
ويعاقب لتفويته باقي المصلحة