يعني أنه إنما عرف ذلك بتبيّن آثار ذلك في الماء ، فتكون الرواية واردة في مورد التغير.
** في مسألة بطلان الصوم في شهر رمضان في ما لو أجنب الصائم وطلع عليه الفجر ولم يكن ناويا الغسل ، فإنه وقع البحث في مستند هذا الحكم ، والحال أن الروايات ـ مستنده ـ على طوائف ثلاث :
الأولى : ما دلت على صحة الصوم مطلقا ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ، قال : «لا شيء عليه» ، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال : «لا بأس».
الثانية : ما دل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ، فقال : «عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر». وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) : قال : «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه». وقد دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء.
الثالثة : ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصّت البطلان بالأول كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : «يتم صومه ذلك ثم يقضيه» ، وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب