وقد استدل بعض
الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل
تقدير.
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى رواية حريز عن النبي (ص) ، لأن ذلك لا يناسب مقامه ووضعه ، فاعتماده
على هذه الرواية المرسلة بضم قرينة شأن الإمام يكون ظاهرا في أنه في مقام التقية
لا في مقام الجد.
وقد نوقش ذلك
بأن ظاهر كلام الإمام هو الإفتاء بجواز الوضوء بالنبيذ والاعتماد في ذلك على خبر
حريز ، والقرينة المذكورة إنما تكشف عن عدم الجدية في الأمر الثاني ، وهو الاعتماد
والاستدلال بخبر حريز ، وأما الأمر الأول وهو الإفتاء بجواز الوضوء فإنه تبقى فيه
أصالة الجد على حالها.
وإنما سقطت
أصالة الجد في الأمر الثاني ، لأن الإمام لو خلي وطبعه لأفتى بالحكم دون أن يستدل
بخبر حريز ، لأن فتواه بحكم كونه إماما مستغنية عن هذا الاستدلال ، ولكن حيث أنه
كان في مقام إثبات الحكم للغير مع اتقائه من حيث وصف الإمامة فاستدل بخبر حريز ،
فالاتقاء من حيث وصف الإمامة اقتضى سلوك نهج غير طبيعي في مقام الاستدلال لا سلوك
نهج غير طبيعي في أصل الإفتاء بالحكم.
ولذلك فإن
الأمر الأول على حاله من حيث كون الإمام جادا في الكلام وبيان الحكم الشرعي.
ـ
أصالة الحس :
وهو أصل يقتضي
إلغاء احتمال صدور الخبر لجهة غير الحس أو الحدس.
ـ راجع : أصالة
عدم النقيصة