الصفحه ٤٤ : الباقي باق أو هذا الوجود الزائل باق ، وكلاهما محالان ،
كما بينا وجهه.
وهذا الكلام ،
أي كون الملكية
الصفحه ٤١ : نجاسة شديدة بحيث إذا غسل مرة تزول مرتبة وتبقى
مرتبة منها ، فيحتاج إلى غسلة ثانية لزوال المرتبة الباقية
الصفحه ٤٢ : شرعيا.
وخلاصة الكلام
أنّ العدم النعتي أي عدم كون الحادث الذي وجد هو الفرد الباقي ليس له حالة سابقة
الصفحه ٤٣ : .
فالشك في
البقاء فيه يرجع إلى أنّ هذا الكلي الذي حكم عليه الشارع بالبقاء أو بالزوال هل هو
باق أم لا
الصفحه ١٠٦ : العموم ، وذلك لأن العام حجة في الباقي.
** الظاهر جواز
الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، فلو شك
الصفحه ٣٧ :
غير مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسخ ، وإن كانت مستقرة غير متزلزلة ، فهي
وإن كانت باقية بعد الفسخ
الصفحه ٢٥ : طهارته ، لأن
النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ،
والنزح كاملا لا
الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٨ : التي يشك في لزومها انقطعت علاقته عن هذا
المال بالمرة أو بقيت بحيث يقدر ـ بسبب ذلك المقدار الباقي من تلك
الصفحه ٤٦ : إن كان جائزا
فقد ارتفع ، وإن كان لازما فالملك باق ، فيستصحب الملك الكلي الجامع بين
الخصوصيتين ، وأما
الصفحه ٦١ : يقال : إن الأصل عدم اللزوم ، لأن الأصل أن سلطنة مالك العين
الموجودة (غير التالفة) باقية على حالها
الصفحه ٧٦ : المعاملة
واسترجاع العين إن كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده
إن كانت تالفة ، أو
الصفحه ١٩٤ : من
الباقية تحته مع وضوح المفهوم في المخصص ، وأما إذا كانت الشبهة مفهومية كما في
المقام لعدم العلم
الصفحه ٢٣٥ : صحة الوضوء فحسب؟ وأما البدن فهما باقيان على
نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقي النجس؟
وربما