أو العقد ينحل بالرجوع والفسخ أم لا ، ويبقى أثره ، فإثبات بقاء الأثر وعدم
الانحلال بالرجوع أو الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان
اللزوم كي يقال بأنه مثبت.
هذا مضافا إلى
أنه يمكن أن يقال إنّ عنوان اللزوم عنوان ومفهوم انتزاعىّ ينتزع قهرا من بقاء أثر
العقد بعد فسخ أحدهما بدون رضا الآخر ، أو يقال بأنه وإن كان من الأحكام الشرعية
الوضعية ولكنه ينتزع من الأحكام التكليفية ، كما نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري (قده)
فأيضا ينتزع قهرا من بقاء أثر العقد الثابت بالاستصحاب.
(منها) ما
اعترض به صاحب الكفاية في تعليقه على كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري بأنّ هذا
الاستصحاب من الشك في المقتضي ، فمن يقول بعدم جريانه في الشك في المقتضي ليس له
أن يستند في إثبات اللزوم بهذا الاستصحاب.
وفيه : أن
المراد من الشك في المقتضي الذي لا يقول البعض بجريان الاستصحاب فيه ، هو أن يكون
الشك في استعداد بقائه في عمود الزمان ، بحيث يحتمل عدم تمامية قابلية بقائه وفناء
عمره وارتفاعه من عند نفسه ، من دون وجود مزيل ورافع له ، وما نحن فيه ليس هكذا ،
بل قابل للبقاء ما دام موضوعه موجودا شأنا كما هو كل حكم شرعي ، فما لم يأت الفسخ
لا يشك في بقائه ، وإنما الشك في البقاء يحصل بعد وجود محتمل الرافعية.
(ومنها)
معارضته مع الاستصحاب الحاكم عليه ، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول من جهة
الشك في أنّ المالك الأول بعد وقوع المعاملة التي يشك في لزومها انقطعت علاقته عن هذا
المال بالمرة أو بقيت بحيث يقدر ـ بسبب ذلك المقدار الباقي من تلك العلاقة ـ على
إرجاع ذلك المال إلى نفسه.