ـ
الاستصحاب العدمي :
ويراد به
استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده.
* قيل : يجوز
الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك
بتقريب :
أن الاستصحاب
في الإعدام الأزلية جار في المقام ، وذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو
روثا ليس بعظم ولا بروث ، وبذلك يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ،
وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم ، فبالاستصحاب يصح الحكم
بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان ، وما يتمسح به لا عظما ولا
روثا بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل.
بل هذا ما
يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن الورق من المحترمات ـ كالكتاب ـ أو أنه
من الصحف والمجلات فإنه مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب ـ مثلا ـ وهو استصحاب
نعتي ، لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان.
ـ راجع :
التخصيص
ـ
استصحاب العموم :
ويراد به
استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه.
ـ
استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين : (استصحاب مجهول التاريخ)
ويعني
الاستصحاب في الوقائع التي حدثت أو ارتفعت مع الشك في تاريخ أو ارتفاعها.