ـ حكم الشارع ببقاء
اليقين في ظرف الشك من الجري العملي.
ـ اليقين
السابق والشك اللاحق (أمارة).
(الخوئي)
ـ كون الحكم
متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
ـ مرجعية
الحالة السابقة بقاء (أصل وإمارة).
(الشهيد الصدر)
* في مسألة
جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس
قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام ـ وقبل تشريع الحجاب ـ كانت كشف هذه
الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين.
ونعلم أن الله
تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب
الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام
الأجانب معلوم الجواز.
ونشك في صدور
تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع
التبليغ بوفاة النبي (ص) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال
التبليغ.
ولا يخفى أن
أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية
المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر
الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب.
** لو تعاطى
اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فانه
إن قيل إن المعاطاة لا