ومثاله قوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة) [التوبة : ٣٦] ، منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في العام وهو (المشركين) ، فالأمر بقتالهم نص ، لكنه يحتمل أن يراد بعضهم فلما قال : (كافة) انتفى البعض.
ـ المفهوم :
وهو ما يقابل المنطوق ، ويقصد به المدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية ، أو هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق.
وبعبارة أخرى : هو المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي.
* استدل برواية الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا ، فكتب : «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جزّ ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله»
على النجاسة في المذكورات بتقريب أن الاستدلال بها هو التمسك بمفهوم قوله : «الصوف إن جزّ» لما إذا نتف الصوف عن جلد الميتة ، حيث يكون دالا على المنع من الانتفاع به ، فيكون ظاهرا عرفا في نجاسته بناء على انصراف دليل عدم جواز الانتفاع إلى النجاسة.
** في الوقت الذي اعتبر فيه إمارية يد المسلم على التذكية ، فقد يدّعى إمارية يد الكافر على كون الشيء ميتة ، وذلك استدلالا بمفهوم قوله (ع) : «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»