ـ
الإجمال :
ويراد به عدم
وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو بسبب كون
اللفظ مشتركا.
* روى محمد بن
الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل
أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع : «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن
يغسل فقد يجب عليك الغسل».
وقد نوقش في
الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل)
وترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث ، وعلى التقدير الثاني
يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا ، وهو أجنبي عن محل
الكلام.
وربما يناقش
فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة ، وذلك بقرينة أن السائل
إنما سأل عن غسل اليدين والبدن ، ولا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا
للسؤال.
ـ راجع :
الاستصحاب القهقرائي
: الشبهة
الوجوبية
ـ
احترازية القيود :
(انظر : قاعدة احترازية القيود)
الاحتياط
الاستحبابي :
(انظر : الاستحباب)
ـ راجع : أصالة
الحلية