فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة ، والتخريج هو الاستخراج أو الاستنباط.
ـ
التخصص :
والمراد به
الخروج الموضوعي الوجداني ، وهو الذي يسميه النحويون بالاستثناء المنقطع ، ومثاله
كل مكلف يجب عليه الصيام إلا الطفل ، فإن الطفل خارج عن الموضوع (المكلف) وجدانا
بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل ، أي أنه غير مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.
* الأصل في
العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات ، فانها إن كان الخيار
مجعولا من قبل المتعاقدين كما في خيار الشرط وخيار الغبن ـ بناء على رجوعه إلى
تخلف الشرط الضمني ـ فلا تكون مشمولة بالآية (أوفوا بالعقود) الدالة على لزوم العقد ، لأن التعهد والالتزام في موارد
الخيار المذكور مشروط ومقيد بأمر ما.
وفي موارد فقد
الشرط والقيد لا التزام كي يكون الوفاء به واجبا ، فيكون خروج تلك الموارد عن عموم
(أوفوا بالعقود) خروجا موضوعيا وهو المسمى (التخصص) لا من باب تخصيص القاعدة.
وأما في
الخيارات المجعولة من قبل الشارع مع افتراض أن الالتزام مدلول التزامي للألفاظ
التي تنشأ بها العقود مطلقا من الطرفين المتعاملين غير مقيد بشيء وغير مشروط بشرط
كخيار المجلس وخيار الحيوان ، فإنه يكون تخصيصا للقاعدة.
مع إمكانية أن
يقال : بأن موارد الخيارات المجعولة من قبل الشارع ـ أيضا ـ ليس من باب التخصيص ،
بل يكون شبيها بالحكومة ، بأن يقال مثلا في خيار المجلس أو خيار الحيوان ، جعل