وطرفه بالمعارضة تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا مزاحمة لاختلاف الرتبة.
واخرى : قال : بوجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) دون الملاقي (بالكسر) ، كما هو المشهور في ما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف ثم حصل بالملاقاة ، وقد مرّ وجهه.
وثالثة : بوجوب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) دون الملاقى (بالفتح) ، وذكر لذلك موردين :
أحدهما : ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي (بالفتح) أو الطرف ، ولكن حال حدوث العلم الإجمالي كان الملاقي (بالكسر) مورد الابتلاء. والملاقى (بالفتح) خارجا عنه ثم عاد إلى مورد الابتلاء.
وفيه : أن المناط في تنجز العلم الإجمالي وتأثيره أثره ، هو كون شيء طرفا له بالذات لتسقط الاصول في رتبة واحدة بالمعارضة ، والملاقي (بالكسر) ـ على أي نحو فرض ـ يكون طرفا بالعرض لا بالذات ، وكل ذلك مغالطة واضحة ، مع أنه لا فرق بينه وبين ما تقدّم عن الشيخ الأنصاري قدسسره.
ثانيهما : ما إذا علم أولا بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف بلا توجه إلى سبب نجاسة الملاقي ثم حدث العلم الإجمالي بالملاقاة ، والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف ، مع اليقين بأنه ليس لنجاسة الملاقي (بالكسر) على فرض الثبوت سبب غير الملاقاة فقط ، وحيث حصل أولا علم إجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف ، وأثّر أثره ثم حصل العلم الإجمالي الآخر ، وقد ثبت أن العلم الإجمالي العارض على علم إجمالي منجز ، لا أثر له إلا إذا كان أثره من غير سنخ الأول وليس المقام كذلك ، فيجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) دون الملاقى.
وفيه : أنه بعد تسليم أن سبب نجاسة الملاقي (بالكسر) منحصر بالملاقاة