بالموضوع المصطلح عليه.
إن قيل : نعم ، ولكن وحدة كل علم في حد نفسه وتميزه عن غيره يدور مدار وحدة الموضوع ووجوده ، فلا بد له من هذه الجهة.
فإنه يقال : لا ريب في أن الوحدة لا تنحصر بوحدة الموضوع ، ويمكن اعتبار الوحدة فيه بأي وجه أمكن ذلك ، كما في الوحدات الاعتبارية الملحوظة في سائر المركبات المختلفة الأجزاء.
وكذا يمكن تمييزه بالغرض ونحوه مما يصلح لاستناد التمييز الاعتباري إليه.
ثم إن المبادئ إما تصورية ، وهي تصور الاصطلاحات الشائعة في العلم قبل الشروع فيه. أو تصديقية ، وهي التصديق بثبوت المحمولات المسلّمة الثبوت لموضوعاتها الدائرة في العلم قبل الشروع فيه ، ويزيد في علم الاصول مبادئ اخرى اصطلحوا عليها بالمبادئ الأحكامية ، وهي عبارة عن الأحكام المنسوبة إلى الشارع ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ وترجع إما إلى المبادئ التصورية ، أو التصديقية ، وليست خارجة عنهما ، كما هو واضح.
الأمر الثالث :
المسألة الاصولية : ما تقع كبرى في طريق تعيين الوظيفة ، بلا فرق بين الأمارات والاصول العملية وغيرهما. فيقال مثلا : هذا أمر ، وكل أمر ظاهر في الوجوب ، فهذا ظاهر في الوجوب ، وكما يقال : هذا خبر موثوق به ، وكل خبر موثوق به حجة ، فهذا حجة ، أو يقال : هذا مجهول الحكم ، وكل مجهول الحكم يرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية ، فهذا مما يرجع فيه إليهما ، إلى غير ذلك. وجميع تلك المسائل لا بد أن تثبت بالأدلة اللفظية في الاصول ، وقد وضع هذا العلم لذلك.