فيضر بانه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونها فيذوب كما يذوب الرصاص (١) ، وبالاجماع على وجوب المعرفة بالعقائد ولا تحصل بالتقليد لانه لا يفيد العلم ، وباستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل وازالة الخوف من حيث احتمال زوال الاعتقاد برجوع الغير عن ذلك الاعتقاد او رجوع المقلد عن الوثوق به او نهى الشارع عن الوثوق به وفى جميع هذه الوجوه انظار لا يخفى.
والذى ينبغى ان يقال : ان التقليد اما ان لا يفيد اعتقادا اصلا واما ان يفيد الظن واما ان يفيد الجزم فان لم يفد اعتقادا فلا اشكال بل لا خلاف فى عدم الاكتفاء لا من حيث تحقق الاسلام الموجب للحكم بالطهارة ولا فى اداء التكليف بتحصيل العقائد اذ الشاك كافر ووجوب تحصيل المعارف معناه الاعتقاد بها.
وربما يتوهم فى معنى صحة التقليد حينئذ وجوب العمل بالمسائل الفرعية المترتبة على هذا الاعتقاد.
وفيه : ان هذا ليس تقليدا فى اصول الدين وان افاد الظن ، فالظاهر ان لا فرق بين هذا الظن والظن الحاصل من النظر والاستدلال ، فان اقتصرنا فى العقائد على الظن فلا فرق بينهما وإلّا فكذلك ، وحيث ان الاقوى عدم اعتبار الظن فى اصول الدين لعدم الدليل على الاقتصار فيما يمكن فيه تحصيل العلم وعدم الدليل على ثبوت التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسد فيه طريق العلم ،
__________________
(١) ـ جميع ما اورده المصنف مستند الى الاحاديث والاخبار التى وردت فى الصحاح يطول ذكرها.