قائمة الکتاب
عدم جواز تقليد الميّت
٦٩٧
إعدادات
الفوائد الأصوليّة
الفوائد الأصوليّة
تحمیل
ومنها : ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن ايضا بمطابقته للواقع ، ولا يخفى ان دعوى السيرة فى الثلاثة الاولى لا ينفع وفى الرابع ممنوعة جدا ، واما دعوى حكم العادة بانه لو لم يجز البقاء لوصل المنع مع توفر الدواعى ، فيردها ان ما وصل من المنع عن تقليد الميت من الاجماعات والفتاوى الكاشفة عن وجود مستند شرعى كاف فى المنع عن البقاء.
وربما يستدل على البقاء بما يفهم من امثال قوله ـ عليهالسلام ـ «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم» حيث ان ظاهر الرجوع فى الوقائع كفايته لجميع افراد تلك الواقعة حتى المتجددة منها بعد موت المرجع.
وفيه بعد الاغضاء عن دعوى اختصاص الخبر باخذ الروايات ليستدل بها على الوقائع على ما هو شأن صاحب التوقيع وهو إسحاق ابن يعقوب وعن دعوى ظهورها فى المرافعات لانها التى يرجع فيها بعينها الى العلماء دون الحوادث الواقعة التى هى فرد من المسائل الكلية فيكون الرجوع الى العلماء فى عنوانها دون شخصها.
ويشهد لما ذكرنا ان وجوب رجوع العامى الى المفتى ورجوع العالم الى رواياتهم ـ عليهمالسلام ـ ليس مما يشكل على مثل إسحاق ابن يعقوب الذى يروى عنه مثل الكلينى ، فانه ذكر انى سالت العمرى ان يوصل لى كتابا فيه مسائل اشكلت على ان الحجية من كلام الامام ـ عليهالسلام ـ انما وقع محمولا على شخص الراوى للحديث الذى هو عبارة عن انسان حى وبقاء