الصفحه ٥٤٦ :
حيث كانوا عالمين بتفصيله كما هو المفروض.
وهل يشترك
الغائبون معهم مع علمهم التفصيلى او القدر
الصفحه ٢٤٧ :
بمقايسة ما ذكر فى العينى خروجه ايضا عن محل النزاع ، لان الذى يستحيل
اجتماعه مع النهى انما هو
الصفحه ٥٦١ : كالزركشى ، والّا فكلمات القوم ـ اكثر من وجدنا كلامهم من
الخاصة والعامة ـ ظاهرة فى ان كل من قاله بحكم العقل
الصفحه ٣٣٦ : الاردبيلى
والفاضل القمى والسيد الطباطبائى الحائرى وبعض آخر ، وكلامهم فى تعميم التفصيل
بالنسبة الى المسألتين
الصفحه ٦٣٩ :
عليها زوجة ، نظير ما اذا قطع الشخص بكون المرأة زوجة له او الشيء الفلانى
ملكا له مع كونهما فى
الصفحه ٥٠٤ : الى الليل.
فلو فرض انّ
المطلوب امساك ما زاد عليه لم يكن الامساك الى الليل مطلوبا لنفسه ، بل لا بدّ
الصفحه ٥٦٤ : الافحام لان الوجوب العقلى وهو مجرد استحقاق الذم على الترك غير
كاف فى بعث المكلف على النظر فى المعجزة
الصفحه ٦٨١ : .
ويشهد للقول
الاول ان الظاهر عدم الخلاف فى معنى التقليد فى الاصطلاح ، نعم كلامهم (بين) صريح
فى كونه العمل
الصفحه ٦٩٣ : يخص القوم بالعاجزين لاجل هذه الغلبة ، لان العام الاصولى لا يحمل على بعض
افراده بمجرد الغلبة.
هذا مع
الصفحه ٤٤٠ : المستحب مطلوبا وفعل تركه
مأذونا فيه.
ولكنه مع ذلك
لا يعدّ من المكروه لانه عبارة عن شيء وجودى مطلوب تركه
الصفحه ٥٠٧ : المغيّى ببلوغ الطهر كما ادعاه فى اثبات مطلبه.
وامّا ما كان
من قبيل الثانى فهو ايضا كذلك ، لانّ الصوم
الصفحه ٤٤١ :
[فائدة ١٣]
فيما اذا توجه امران من آمر واحد الى مامور واحد وبيان اقسامه وحكم كل
منهما (١)
بسم
الصفحه ٢٤٥ : ، ومسائل الكلام باحثة عن احوال صفات الواجب من حيث كونه
واجبا.
الثانية
ـ مراد القوم باجتماع الامر والنهى
الصفحه ٧٢٦ : عن
قوة ، وكانه المشهور بل لم نجد القول بالاورع لعلمائنا ، نعم عن المنية انه حكاه
عن قوم ولا ينافى ما
الصفحه ٢٤ : الشريعة سمحة سهلة» لان الشيخ الاعظم كان كثير الاحتياط فى المسائل
الشرعية.
امّا بعد فوت
صاحب الجواهر (ره