هو :
انه ان كان الشك فى اصل الالزام الوجوبى او التحريمى ، كما لو دار الامر بين الوجوب وغير التحريم او بين التحريم وغير الوجوب ـ فالاصل : البراءة ، وان كان بينهما فالتخيير.
وامّا اذا كان الاجمال فى المكلف به :
فامّا ـ ان يدور الامر بين المتباينين ، وامّا ان يكون بين الاقل والاكثر.
والاقل والاكثر المتردّد بينهما قد يكونان بحيث لا يكون مجزيا بحسبه اذا اتى به ، لو فرض كون المطلوب هو الاكثر كالدين مثلا ، وقد يكونان بحيث لا يكون مجزيا بحسبه اذا اتى به ـ لو كان المطلوب واقعا هو الاكثر ـ كالمركب من اجزاء لا يراد الاتيان ببعضها كالمعاجين مثلا.
وعلى التقادير فاما ان يدور الامر بين الوجوب وغير التحريم او بين التحريم وغير الوجوب او بين الوجوب والتحريم.
وامّا اذا دار الامر بين الوجوب وغير التحريم ، فالقول بوجوب الجميع بين المتباينين او التخيير بينهما مبنى على مسئلة اخرى.
وهى ان التكليف الواصل الينا مع اجمال متعلقه ، امّا ان يعلم انه كان مجملا عند الالقاء أو لا ، فان علمنا بذلك فيجب على المخاطبين وعلينا الامتثال بالجميع ، لما عرفت من جواز التكليف بالمجمل ذاتا مع امكان الامتثال الاجمالى فيجب على المخاطبين والمشاركين امتثاله وان لم نعلم بذلك ، بل كان مبيّنا حين الالقاء ولو بضميمة اصالة عدم داعى الاجمال.
فنقول : لا ريب ان المخاطبين كانوا مكلفين تنجيزا بامتثاله التفصيلى