غير ان يكون بذلك الفرد بخصوصه امر بخصوصه.
بل معنى كونه مامورا به كون الكلى الّذى هو فرده مامورا به ، فيكون احتياج افراد العبادات الى الاوامر احتياج كلياتها اليها.
ثمّ عدم ورود تخصيص يوجب خروجه عن ذلك الكلى نحو الصفة بحال متعلق الموصوف وحينئذ فعدم صحة بعض الافراد يعنى عدم كونه مجزيا فى مقام الامتثال بذلك الكلى ، لا بدّ ان يكون ناشيا من منع المولى عن الاتيان به فى ضمن ذلك الفرد.
اذ لا حاجة لذلك الفرد من حيث كونه مجزيا مسقطا عن التكليف بذلك الكلى الّا الاذن من المولى والآمر والّا لكان افراد الماهية الواحدة الّتى تعلّق بها امر عينى ، واجبات عينية ضرورة عدم معقولية التفكيك بين الامر المتعلّق بالكلى والاوامر المتعلّقة بالافراد من حيث العينية والسنخيّة ، بعد فرض سريان امر ذلك الكلى الى الافراد الواجد كل واحد منها للكلى بتمامه ، فحيث ما نحكم ببطلان بعض الافراد فلا بد لنا فى ذلك من الاستناد الى المنع فى مقام الامتثال والّا فيكفى فى الحكم بالصحة امران ، تعلّق الامر الشرعى بكلى ذلك الفرد واندراجه تحت ذلك من غير الاحتياج الى امر المولى بخصوص ذلك الفرد.
اذا تحقّق ذلك (فظهر) فساد قول البهائى ، لانّ الكلام انّما هو فى الاضداد الموسّعة للمامور به.
ولا ريب فى انّ الواجبات الموسّعة كليات بحسب الازمان ذات افراد كثيرة ، فالحكم بفساد بعض افرادها المصادم لزمان المامور به المضيّق لا بدّ ان
