الصفحه ٢٥٤ : الواجب ويكون
الفعل بعد ملاحظة الجهتين (٤) راجحا لا مكروها بمعناه المصطلح» الى ان قال : «ومن ذلك
يظهر
الصفحه ٢٥٦ : الشرعية المصطلحة ـ اعنى
طلب الترك على ما اعترف به فى الجواب لا دليل على ثبوت المرجوحية والمنقصة فى مورد
الصفحه ٢٥٥ : الغائلة فى اجتماع الكراهة المصطلحة الجامعة للطلب المتعلّق بالترك مع
الوجوب.
هذا غاية ما
يوجه به الكلام
الصفحه ٤٦ : العالية والنيل الى مرتبة الاجتهاد)
ـ على مصطلح الحوزة العلمية فى مذهب الامامية ـ فى النجف على التقريب
الصفحه ٢٠٩ : : يكون الكراهة فى العبادات كالصلاة
فى الحمام باقية على معناها المصطلح ، بان يراد من كراهتها كراهتها لوصف
الصفحه ٢١٨ : استحبابها على غير وجه الامر فلا مانع من حمله على كونه افضل
الفردين وليس هنا استحباب مصطلح حتى تنافى الوجوب
الصفحه ٢٢٢ :
ومن هنا علم ان
الكراهة المصطلحة لا يجتمع مع الوجوب التخييرى ايضا ، الّا ان يكون النهى ارشاديا
الصفحه ٢٣٢ : الكراهة المصطلحة لا
الصفحه ٢٦٣ : التنزيهى يعنى الكراهة المصطلحة ، لكن لا لنفسه بل من باب
المقدّمة ولاجل الوصلة الى الغير الّذى هو الفرد
الصفحه ٢٧١ : بمعناها المصطلح قطعا لكن المراد
بها ليس واحدا فى الجميع ، فان لها فى بعض الاقسام معنى يغاير معناها فى
الصفحه ٢٧٢ : الترك الّذى هو مفاد الكراهة المصطلحة ، لان النواهى
الواردة فى العبادات ليس فى شيء منها الطلب الحقيقى حتى
الصفحه ٢٨٣ : العبادة مصداقا لترك المكروه بالمعنى المصطلح ،
فكما انّ كراهة صوم المدعوّ الى طعام ترجع الى استحباب تركه لا
الصفحه ٢٩٤ : اجتماع الوجوب التخييرى مع الكراهة المصطلحة وان منعنا
ذلك فيما تقدّم ، لان استحالة الاجتماع انما هى لاجل
الصفحه ٣٨٢ : كلامه عبارة عما لا حرج ولا ضيق فيه مثل الضيق الّذى فى
المامور به ، لا المصطلح عليه عند الاصولى لانّ
الصفحه ٣٩١ : والماخوذ فى الضدّ المصطلح ان يكون امرا وجوديا كما مرّ وهو
نقيض الفعل لا ضدّ له ، ولو جعل الترك عبارة عن