الصفحه ٤٤٤ : وصلّ الركعتين».
فقيه اقوال :
ثالثها الوقف.
والظاهر انّ
ظهور اللام فى العهدية اقوى من ظهور العطف فى
الصفحه ٤٥٦ : الفقهاء فيحمل الفاظ
السنة على ما هو ظاهر فيه فى العرف مع ان ورود الاسباب بلفظ السببيّة فى الادلة
الشرعية
الصفحه ٤٩٧ :
مؤثّرا.
وامّا ما يذكرونه
الفقهاء : ـ فى مقام الاعتذار عن اجتماع سببين على مسبب واحد ـ من انّ الاسباب
الصفحه ٥٨٢ : تفصيا عن الحرج
اللازم على تركه.
__________________
(١) ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٥٥. الموطأ
الصفحه ٦١٦ : يتوهم
ان هذا مناف لما استمر عليه فتوى الفقهاء من عدم وجوب دفع الضرر المشكوك فى باب
التكاليف الشرعية
الصفحه ٦٤٠ :
الآحاد والاستصحاب ونحو ذلك للمجتهد وما دل على وجوب الرجوع الى الفقهاء ورواة
الحديث واهل الذكر للمقلد كما
الصفحه ٦٤٥ : ، فلعموم ما دل على جواز
تقليد الفقيه العالم من الكتاب والسنة ولا ينافى ذلك ما دل على وجوب الرجوع الى
الاعلم
الصفحه ٦٥٤ : الفقهاء فلانه بعد كشف خطأ اعتقاده يتوجه اليه نفس الخطاب بالامر الواقعى وما
صدر منه لم يكن مامورا به فى
الصفحه ٦٩٦ : العدالة فى العمل لقوله ـ عليهالسلام ـ : «واما
من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه
الصفحه ٦٩٧ : لا يجوز النقل عن الميت وان قوله يبطل
بموته.
وعن الوحيد
البهبهانى فى بعض (كلامه) انه اجمع الفقها
الصفحه ٦٩٩ :
خلاف ما عليه المشهور وجواز تقليد الميت وربما يستظهر من كلام الصدوق فى
ديباجة الفقيه ، بل ومن
الصفحه ٧٠١ : فى مورد الاستدلال للبقاء ايضا.
ونحوه
استدلالهم بانعقاد اجماع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات فلا حجة
الصفحه ٧٠٨ :
حاشية الشرائع حيث قال : لو عرض للفقيه العدل ـ والعياذ بالله ـ فسق او
جنون او طعن فى السن كثيرا
الصفحه ٧٢٢ : فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فان عارضتها حجة اخرى لزم اعمال
المرجح ، وان لم يعلم له مرجح جاز
الصفحه ٧٢٦ : البينة ونحوها ليس تقليدا مصطلحا ، وكذا مسائل اصول
الفقه.
واما الموضوعات
الاستنباطية فالتقليد فيها جائز