البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٢٠٥/٣١ الصفحه ١٣١ : ) إذ : حكم العقل بالتخيير يتولد من احراز مقتضى الوجوب
لوجود المصلحة في كل منهما ، ولا يتوقف على احراز
الصفحه ١٤٧ : ، فيلزم تفويض الأمر في
اختيار الحاكم إلى المنكر أيضا (ثم) أنّ هذا كلّه على تقدير تسليم ظهور صدر
الرواية في
الصفحه ١٨٥ :
الاوصاف ، يدل على ان مراده عليه الصلاة والسلام كان كل واحد ، وإلّا لكان
له (ع) أن يبين للراوي
الصفحه ٢٠١ : التنافي عملوا فيهما بحكم المتعارضين من الترجيح أو التخيير ، ولم
يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على
الصفحه ٢٢٦ : يكون مستهجنا (لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي في كلّ منهما.
وحيث انجرّ
الكلام في الجمع الدلالي الى
الصفحه ٢٤٣ :
الصفحة ٢٤٢
ثالثها : العام المجموعي ، والمراد به
شمول حكم واحد على الجميع من باب الكل ، أي الهيئة
الصفحه ٢٥٣ : يقدّم) نفس (عموم يجوز أكل كلّ رمان على) نفس (عموم النهى عن أكل كلّ حامض لأنّه) أي افراد الرمان (أقلّ
الصفحه ٢٧٤ : ) ومنحصرا (على ما ذكر في
كل واحد) منهما ، بل
يمكن باستثناء الذهب والفضة في خبر آخر ، فينتج ثبوت الضمان في
الصفحه ٢٧٦ : ) أي التخصيص ، فيه (على كل تقدير) لأنه مخصص لا محالة أما بالدراهم والدنانير فقط ، أو
بهما وبالذهب
الصفحه ٣٣٨ : ما وافق العامة ، باق على عمومه (في اعتبار الكلّ) بأن يكون مراد السائل من التعبير المذكور (أقوى من
الصفحه ٣٥٦ : تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة
كما هو المفروض في التكلّم في كلّ مرجّح بملاحظة نفسه ، وغاية ما
الصفحه ٣٩١ : بما دلّ من الشرع على اصالة الاباحة مثل قوله (ع) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد
فيه نهي) (١) فالقائل بالاخذ
الصفحه ١٧ : (عالما ، بحكم
العصير ـ مثلا ـ فلا يقتضي الأصل حليّته) تمسّكا بقوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال (لأنّه
الصفحه ٢٠ :
البراءة شرعية ، من باب : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيكون ذاك الدليل
رافعا لموضوع الشك ، تنزيلا
الصفحه ٢٣ : واحد منها بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول دليل آخر ، بل يحكى كل واحد منها
عن الواقع ، ولذا لو لم يكن في