أي أصالة العموم أن كانت من باب أصالة عدم القرينة بل (حتى لو قلنا : بكونها) أي أصالة الحقيقة (من باب الظهور النوعي) لوجوب ارتفاع اليد عن الأصل على كلا التقديرين مع وجود القرينة لابتناء الكلام في المقام على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ولحكومة القرينة على الأصل المذكور ، وتقيّده قده من باب الظهور النوعي اشارة الى ما ذكره المصنّف قده في أوّل الكتاب في بحث التعادل والترجيح بأنّ أصالة الحقيقة ـ ومنها العموم ـ لو اعتبرنا في موضوعه عدم التعبّد بالقرينة فيكون دليل الوارد المتعبّد به ، واردا قطعا وبلا شبهة وأمّا اذا كان حجيته من باب الظن النوعي فالظاهر والمظنون القوي أنّ التعبد بالقرينة أيضا وارد ، فالفرق أنّ المبنى الأوّل يفيد القطع بورود القرينة على موضوع أصالة العموم والثاني بالظن القوي (فاذا عولجت المزاحمة بالترجيح) أي بترجيح الخبر المخالف أعني : لا تكرم زيدا العالم ، لكون راويه أعدل مثلا على الخبر الآخر أعني أكرم زيدا العالم (صار) الخبر (المخالف كالسليم عن المعارض) لخروج الموافق عن الحجية ولزوم طرحه (فيصرف) ولم يعمل بعموم (ظاهر الكتاب) أعني أكرم العلماء مثلا (بقرينة الخبر السليم) عن المعارض ، لأنّ اعتبار أصالة العموم أنّما هو من باب الأصل عدم القرينة على الخلاف ، فيكون مقيّدا بعدم خاص في قباله ، ومع وجوده كما هو المفروض في المقام لا يكون معتبرا (ولو لم يكن هناك مرجّح) بأن كانا متساويين من جميع الجهات (فان حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير ، أمّا لأنّه) أي التخيير هو (الأصل في) الخبرين (المتعارضين) من باب السببية فيكون نظير انقاذ الغريقين من جهة وجود المصلحة في كلا الطرفين ، وحيث لا نقدر ألّا بإنقاذ واحد منهما فالحكم هو التخيير (وأمّا لورود الأخبار بالتخيير) ولو على الطريقيّة تعبّدا (كان اللازم التخيير ، وأنّ له أن يأخذ بالمطابق) أي بالخبر المطابق للكتاب ، ويطرح الخبر المخالف فيبقى العام على عمومه ؛ ولكن إذا أخذنا من جهة التخيير الخبر