الصفحه ٢٩٠ : عدالته بتزكية غير الأعلم ، أو
غير الأخبر ، اذ الأول يحصل من روايته الظن القوي ، بخلاف الآخر ، هذا لو كان
الصفحه ٣٥١ : ) بمعنى أنّهم افتوا بحكم صادف مضمون الخبر ، لا أنّهم
عملوا بالخبر.
(ومنه) أي ومن قبيل القسم الأوّل (كون
الصفحه ١٣٩ :
نفسيّان فلا بدّ له من العمل بهما بقدر الامكان ، والقدر الممكن له أحد
الأمرين.
أما التخيير
بين
الصفحه ٦٥ : اذا كان هناك مرجح (اذ
على اعمال قاعدة الجمع) مهما أمكن أولى من
الطرح (يجب
أن يحكم بصدورهما ، واجمالهما
الصفحه ٤٢ : الفسّاق ، ولا ريب ترك دلالة تبعية أولى من ترك دلالة
اصلية ، لانه اذا انتفت الاصلية ، تتبعها التبعية لا
الصفحه ٢٢٣ :
(فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم).
إذ : الجملة
الأولى : من حيث المنطوق ظاهر
الصفحه ٤٤ :
ونحوها (ليس عملا بهما) من وجهين.
الاول لانه اذا
انفتح باب امكانات العقلية ، ففيهما احتمالات
الصفحه ٢١٩ : بينهما بحمل : يعاد ، على الاستحباب لانّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
قلت : (وأمّا الحكم باستحباب
الصفحه ٤٠ :
الترجيح والاخذ بالمرجح؟ (فيكون الجمع مع التعادل) اعني مع فقد المرجح (أولى من
التخيير و) يكون الجمع (مع
الصفحه ٢٧٩ : المطلق فإن (التقييد) أي تقييد اطلاق رواية الذهب والفضية بخصوص المسكوك منهما (أولى من التخصيص) أي من تخصيص
الصفحه ٢٧٦ : يشمل الحليّ خارج عن العموم الأوّل.
وحاصل الفرق
بينهما ، أن الجواب الأول : من طريق عدم المنافاة بين
الصفحه ٣٩ : (ان الجمع بين
الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح).
والمراد بالجمع
هو الجمع بحسب الدلالة بين الخبرين
الصفحه ٢٣١ :
الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى
يوم
الصفحه ٢٢٦ :
جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل).
المسألة (الأولى)
إذا دار الأمر بين
الصفحه ٥٨ :
بحسب الدلالة.
وقوله : ترك
دلالة تبعية أولى من ترك دلالة أصلية ، جار في صور امكان الجمع العرفي ، ولا