من تخصيصه لأكرم العلماء ، لأنّ من شرائط المطلق أن لا يكون بيانا على
__________________
ـ تتمة الهامش من الصفحة ٢٢٤
الظاهر المخرج عن ظهوره ، فالتعارض يصير بين الحالتين من السبعة ، فصاعد أو على تقدير كونه ثنائية ، ترتقى الى تسع وأربعون بحسب الاحتمال العقلي ، حاصلة من ضرب السبعة في انفسها كما في هذا الشكل لكنّ الصحيح منها إحدى وعشرون.
وذلك بان تعرض الاشتراك مع الستّة الآخر يصير ستّة.
والاضمار مع الخمسة الأخر يصير خمسة.
والتخصيص مع الأربعة الآخر يصير أربعة.
والتقييد مع الثلاثة الباقية يصير ثلاثة.
والمجاز مع الاثنين الباقيين يصير اثنين.
والنسخ مع النقل يصير واحدا.
فالجميع واحد وعشرون وحكمها يعلم من مطاوي كلمات المصنّف قده ولم نتعرّض للثلاثيّة والرباعيّة ، والخماسيّة ، لظهور أحكامها ممّا يذكر من احكام الصور الثنائية.
والاصوليّون وأن ذكروا الترجيح بعض هذه الحالات على بعضها الاخرى عند التعارض أي تعارض الاحوال واطالوا الكلام في هذا المقام ولكن حيث أنّ الاعتبار بحجّية الظواهر ، والذي يفيد للعالم الاصولي هو حجّية ظهورات الالفاظ ، وأمّا الوجوه الاستحسانية التي تذكر لتقديم بعض الاحتمالات على الاخرى ـ حيث أنّه لا يصير منشأ لظهور عرفي يعتمد عليه ـ فلا يصحّ الاستناد اليه والاخذ به بحيث يصير مستندا لحكم فرعيّ الهيّ.
اذ الاحكام الفرعية لا بدّ لها من الاستناد الى دليل قاطع ، أمّا بالذات كالادلة المفيدة للقطع ، أو تنتهي الى ما يفيد القطع ذاتا كالامارات المظنونة الدالة على حجيتها دليل قطعي من الكتاب والسنّة ولذا قيل ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم فعلى هذا ما ذكر من الوجوه في باب تعارض الاحوال ان لم يكن بهذه المثابة فلا جدوى في التعرّض لها وصرف الوقت في انحائها ومن أراد الاطلاع فعليه بالرجوع الى المفصّلات.