الصفحه ٧٦ : المسجد في أحدهما ولدى
حدوثه في ثانيهما ، ففي كلتين الصورتين يتحقق الترتب من أثناء الصلاة ولكن لا يخفى
ما
الصفحه ٦٠ :
موجود كما في سائر الموارد لأنه يكون موجبا لالزام العقل باتيان كل واحد
منهما في وقت لا يسعهما
الصفحه ٤٨ : الوجوب في باب الدين يكون
بمعنى الثبوت في الذمة لا الواجب التكليفي وبالجملة أداء الدين في وسط العام الذي
الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو
الصفحه ٤٧ : لا
فرق في الدين بين دين عام الربح وغيره عند بعض العلماء وثانيا ليس فيه خطاب تكليفي
عند تعلق الخمس
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ٤٦ :
بان خطاب السفر والاقامة لا يلازم حكمهما بل السفر الخارجي او الاقامة كذلك
يكون ملازما لحكمهما عند
الصفحه ١٢ :
القضايا الحقيقية لا ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه أن يكون مطلقا
وإما أن كان جعل الاحكام
الصفحه ٢١ : لا يكون متقدما على المشروط زمانا اصلا.
وثانيا على ما
ابتنى عليه المستشكل أيضا لا يتم لأنه ولو يمكن
الصفحه ٣٣ :
خطابه فعليا عنده فعلى هذا في الآن الحاضر فعل الاهم يكون مطلوبا وإذا كان
فعل المهم ايضا مطلوبا لا
الصفحه ١٧ : الشارع يقول اني أريد منكم الصوم بهذه الخصوصية
والكيفية لا بأي نحو اتفق وان الأحكام تكون بمنزلة المعلولات
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل
الصفحه ٣٥ :
على صورة حصول القيد فحينئذ ان كان امر المهم مقيدا لصورة فعل الاهم ايضا
يلزم ان يكون مقيدا وان لا
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا