وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه يكون موضوعا لآخر فلا يجتمع الخطابان أيضا لان
موضوعهما يكون مختلفا وان يصدق عليه مطلق المسافر كما يصدق على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين يكون رافعا لموضوع
تعلق الخمس لان الخمس يتعلق بفاضل المئونة إذا تعلق الدين عليه فى عامه لم يتحقق
فاضل المئونة وأما إذا كان الدين من السنين السابقة لم يكن جزء من مئونته نعم إذا
أدى الدين السابق من ربح هذا العام يحسب من مئونته فهنا بواسطة امتثال الدين
السابق يرتفع موضوع الخمس فحينئذ ان عصى ولم يؤد الدين يتعلق عليه الخمس لانه بمحض
عصيانه حكم أد الدين يتحقق فاضل المئونة فهذا أيضا يكون من قبيل الإزالة والصلاة
حيث ان فى الآن الحاضر صار خطاب أد الدين مع خطاب الخمس فعليا فى حقه وليس طلب
الجمع فى شيء ففيه.
أولا انه لا
فرق في الدين بين دين عام الربح وغيره عند بعض العلماء وثانيا ليس فيه خطاب تكليفي
عند تعلق الخمس عليه حتى يتوجه الخطابان حيث ان الدين أمر وضعي يتعلق بالذمة وما
دام لم يطالب لم يتوجه الى المكلف واجب تكليفي نعم انه ثابت فى ذمته إذا طولب به
يكون واجبا ويشهد على هذا عدم معصيته عند عدم رده ما لم يكن مطالبا