على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين أي النسبتين من النسب الأربعة
فى بينهما بعد التأمل نجد ان المنافاة بين نسبة ايقاع الاهم وطلب المهم حيث ان فعل
الاهم يكون منافيا لفعلية طلب المهم لان طلبه يكون فعليا في ظرف عصيان الاهم فلا
يكون بين الطلبين منافاة حتى يجتمع طلب الضدين فلا يكون مثل طلب الوضوء مع طلب
التيمم حيث انهما يكونان في الطول وطلب احدهما يكون منافيا مع طلب الموضوع الآخر ،
كما هو واضح لانه في صورة التكليف بالوضوء لم يكن التكليف بالتيمم موجودا أصلا. ففيه
ما لا يخفى من المصادرة والمغالطة حيث انه (قده) صحح على عقيدته الترتب ، ثم جعل
قضية مانعة الجمع بين فعل الاهم وفعل المهم ولكن انقدح مما ذكرنا فساد هذا المبني
، بل لنا أيضا ان نقول بقضية مانعة الجمع بانه (اما) أن يكون الاهم مطلوبا. واما
المهم ولازمه في حال عصيان الاهم عدم مطلوبية كليهما مع مطلوبية اخرى حيث ان فيما
نحن فيه احد التكليفين يكون منافيا للآخر لان طلبهما في وقت لا يسعهما لا يتعقل بل
محال ، كما بينا غايته في الوضوء والتيمم يكون التنافي بواسطة دليل لفظي ، وهنا
بدليل عقلي ، لأن العقل لأجل عدم إمكان اجتماعهما يقيد اطلاق أحدهما في هذا الظرف
المضيق بعدم الموضوع الآخر كدليل الوضوء وهذا المقدار لم يكن فارقا بينهما