العلوم الأدبية ولو سلم كونه من الواجبات المعلقة أيضا لم يكن ظرف الامتثال
من قيودها حيث أنه بناء على الوجوب التعليقي قيل مثلا صل بعد الزوال فيظهر من هذه
الجملة ان بعد الزوال يكون موضوعا للامتثال كما ان اربعين من الغنم يكون موضوعا
للنصاب إن فقد واحد منه قبل الحول فقد الموضوع لان المركب ينتفي بانتفاء جزئه فيما
نحن فيه ايضا كذلك فان انتفى قيد من قيودات الموضوع والامتثال يكون كاشفا من انه
لم يكن من اول الامر واجبا ولا تكليف أصلا كالحائض بين الصلاة والصوم تعلم انه لم
تكن لها وجوب وحكم فى الواقع لفقد موضوع التكليف لا شرطه فان الامتثال موضوع
للتكليف فاذا فقد الامتثال لفقد جزئه أو شرطه يكون الموضوع منتفيا فحينئذ انكشف عن
عدم التكليف واقعا فتأمل جيدا على ان ظرف الامتثال يكون شرطا للامتثال الذي هو
الموضوع لا شرطا للتكليف كما هو واضح فقوله الواجب المضيق ملازم مع الشرط المتأخر
لم يظهر وجهه ثم قال ان الطلبين ليجتمع فيما نحن فيه إذا قلنا ان الشرط فيه هو
الوصف الانتزاعي العنواني من العصيان حيث انه يقتضي ان يكون خطاب المهم فعليا قبل
العصيان لانه يصح ان يقال حينئذ ان الاتيان بالمهم صحيح ممن تعصى وقبل ظرف
الامتثال والعصيان هذا الوصف يصدق عليه فاذا كان كذلك ليجتمع الامر بالمهم مع
الأمر بالاهم ولكنا نقول ان الشرط هو نفس العصيان لا وصفه بمعنى انه حين العصيان
يخلو المكلف عن فعل الاهم فحينئذ يتوجه خطاب المهم فلا يكون