الواقع في زمان بعد الخطاب والامتثال التدريجي كيف يكون فى ظرف واحد معا ويكفي لهذا شاهدا من راجع إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن يفصل علم المكلف وارادته مضافا إلى توجه التكليف وشرطه وهذه الفاصلة أيضا لا منافات فيها مع ما قلنا الح.
فيه أولا أنه لا يمكن أن تكون ارادة المكلف من اجزاء العلة والتكليف حيث من أن المولى طلب منه الامتثال وهو عبارة من الفعل عن ارادة لا مطلقا فتكون ارادته جزء من المعلول على مذهبه ايضا ان التكليف وشرطه وعلم المكلف يصير باعثا فى انقداح ارادة العبد نحو العمل.
وثانيا ان حصول العلة والمعلول لا شك فيهما انه يكون فى الخارج متحدا وفي زمان واحد لكن الأحكام التشريعية ليست كذلك بل في بعض الأوقات بعد توجه التكليف وعلم المكلف به يمتثله بعد ساعة أو دقيقة كما انه يكون كذلك في الخارج مثل ان المكلف بعد ورود وقت الصلاة يؤخر. ويأتي به بعد ساعة اللهم إلا أن يقال ان فرضه كان في الواجب المضيق وفيه لا يمكن ذلك التأخير وإلا فات عنه فتأمل.
وثالثا ان التكليف ليس هو المقتضي والعلة بل هي إنما تكون العلم بالتكليف فحسب ألا ترى ان الشخص إذا قطع على شيء وان كان مخالفا للواقع جرى على يقينه بخلاف التكليف وان كان آلاف تكليف واقعا ولم يطلع