الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من ان الشروط والقيود كلها تكون من قيود المادة والموضوع
في باب التكاليف كذلك لا بد ان يحصل كلها في الخارج معا لكنا أثبتنا في الواجب
المشروط ان الشروط وبعض القيود تكون من قيود الهيئة لا من قيود المادة وليس هنا
مورد بحثه فعليه لا يلزم كون شرط التكليف مع ظرف الامتثال في آن واحد مضافا بان
حصول الوجوب في الخارج غالبا يكون كذلك كما أنه ربما يكون حصول الاستطاعة فى أول
السنة والحال ان ظرف الامتثال يكون في آخرها لو سلمنا لا يتم ايضا إذ من المعلوم
ان الاستطاعة عند خروج الرفقة وقبل الموسم لازمة في وجوب الحج فان فرط فيها بعد
ذلك بحيث أزال الاستطاعة عن نفسه استقر على ذمته ولا بد من الاتيان به ولو متسكعا
مع ان هذا ليس فى رتبة المشروط كما هو واضح وبالجملة وقت الامتثال أما عند خروج
الرفقة وأما في أيام الحج على التقديرين لا بد من تقدم الاستطاعة غالبا وليس جميع
الشرائط مثل الوقت بالنسبة إلى الصلاة إن قلت لم لا يجوز ان يكون جزء المقارن من
الاستطاعة لظرف الامتثال شرطا فى وجوب الحج مثلا كما يشهد بذلك لو كانت الاستطاعة
موجودة ثم انتفت قبل ظرف الامتثال ولو دقيقة لا يستقر الحج بذمته اتفاقا لو كان
شرطيتها أعم من ذلك ليستقر على ذمته لو لم يصل وقت الامتثال أيضا وكذا لو استطاع
فى الآن الأول من ظرف الامتثال يتصف حجه بالوجوب واقعا