القضايا الحقيقية لا ينقلب الواجب المشروط بعد حصول شرطه أن يكون مطلقا
وإما أن كان جعل الاحكام بعنوان قضايا الخارجية حين حصول الشرط ينقلب مطلقا لانه
بعد حصول شرطه لا يكون في الخارج مشروطا فاذا انقلب إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون الاهم
والمهم في عرض واحد فوقع التضاد بينهما حينئذ حيث ان صحته مبنى بان يكون المهم
مشروطا بعصيان الاهم مثل ان عصيت امر الازالة أو أداء الدين في سعة الوقت فصل فاذا
لم يكن مشروطا يكون كل منهما في عرض واحد.
أقول إنا حققنا
في محله ان الاحكام ليست مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي ذكرها بل بنحو آخر ومع
ذلك لا يختلف النتيجة التي أشار إليها فلا يكون طريق اخذ النتيجة منحصرا بجعل
الاحكام بعنوان الذي عينه (قده) وان لم يكن المقام موضع بحث كيفية جعل الاحكام لكن
لاشارته ولاجل كيفية أخذ النتيجة بغير النهج الذي اخذ لا باس بالاشارة إلى تحقيقها
اجمالا حتى يكون لنا تذكر وللطالبين بصيرة فنقول انا اذا تأملنا في الاحكام التي
دائرة بين العقلاء لا نجدها إلا منتزعة من الاخبار عما في ضميره يريده ويطلبه أو
يكرهه وينهاه الشخص توضيحه ان المولى إذا شاء أو أراد مثلا فى مقام التشريع من
عبده أو من عبيده ماء للسقي أو لامر آخر لا فرق فيه ان يخبره عما فى ضميره بجملة
خبرية أو انشائية مثل أن يقول اني أريد الماء