إلّا ان يقال بالتساوى من جهة الاستعمال فى عموم المجاز وهو مجاز شايع لا
شذوذ له كما توهمه صاحب (لم).
حجة الاشتراك
اللفظى بينهما لغة الاستعمال فيهما. وفيه ان الاستعمال اعم.
وحجة الدلالة
على الوجوب شرعا احتجاج بعض الصحابة على بعض فى المسائل بالاوامر المطلقة من غير
نكير واجماع الامامية.
والاول مدفوع
بأن استدلالهم من جهة دلالته لغة والاصل عدم طرو وضع جديد. والاجماع ـ لو سلم ـ لا
ينفى كونها حقيقة فيه لغة.
وقد يستدل ببعض
الآيات والاخبار مثل قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ). فان امتثال الامر طاعة وترك الطاعة عصيان. وفيه منع
كلية الكبرى.
ومثل قوله ـ
تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). مضافا الى الآيات الدالة على مذمة من لم يطعهم مثل «من
يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ومثل الاخبار الدالة
على وجوب اطاعة الائمة (ع) ـ وهى كثيرة وفيه ان الطاعة هو الانقياد للامر والاذعان
بما يحكم ان واجبا فواجب وان ندبا فندب وهو لا يستلزم ايجاب ما طلبوا بصيغة افعل
وما فى معناه.
«تنبيه»
قال فى المعالم
: (يستفاد من تتبع احاديثنا ان استعمال صيغة الامر فى الندب كان شائعا فى عرفهم
بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند
انتفاء المرجح الخارجى. فيشكل التعلق فى اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به عنهم).
وتبعه بعض من تأخر عنه كصاحب خيرة.
ويرد عليه ان
هذا انما يصح اذا ثبت استعمالهم فى الندب بلا قرينة وفهم ارادة الندب من دليل آخر
ولم يثبت.