والنون حينئذ الى الفردين من المسمى بالعين او اكثر ويكون من قبيل عموم
الاشتراك اللهم إلّا ان يقال ان التثنية والجمع مستبد بوضع على حدة فيمكن حينئذ
القول بالتجوز فى هذا اللفظ فيستعمل فى شيئين متفقين فى الاسم لكونهما مشابهين
لفردين من ماهية. وعلاقة المشابهة اشتراكهما فى الاسم إلّا ان ذلك لا يثمر بعد
تجويز ارادة الفردين من المسمى مجازا.
واما فى النفى
فيظهر الكلام فيه مما مر.
ثم ان بعض من
جوز استعمال المشترك فى اكثر من معنى حقيقة افرط فى القول حتى قال انه ظاهر فى
الجميع عند التجرد عن القرائن.
واستدل على ذلك
بقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ اللهَ
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) و (أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ
لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) فان الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ،
والسجود من الناس وضع الجبهة على الارض ومن غيرهم على نهج آخر.
واجيب بوجوه :
الاول منع ثبوت
الحقيقة الشرعية فالمراد المعنى اللغوى ، او جعل ذلك من باب عموم الاشتراك فمنه
غاية الخضوع ومن الصلاة الاعتناء باظهار الشرف.
الثانى ان ذلك
مجاز ـ لا حقيقة ـ وعلى فرض ذلك لا يتم الاستدلال بهما اذ القرينة على ارادة
الجميع موجودة.
واما حجج سائر
المذاهب فيظهر بطلانها مما ذكرنا.
اختلفوا فى
جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى على نهج استعمال المشترك بان يكون
كل منهما محلا للحكم وموردا للاثبات والنفى.
والاقوى المنع
مطلقا ـ ايضا ـ لما عرفت.