«بقى امور»
الاول ـ ان
الحقائق الشرعية كما تثبت فى العبادات تثبت فى المعاملات ويظهر من بعضهم اختصاص
ذلك بالعبادات وهو ضعيف.
الثانى ـ ان
الخلاف فى كون الالفاظ اسام للصحيحة او الاعم لا يختص بالصلاة والصوم بل يجرى فى
العقود ـ ايضا ـ.
قال المحقق فى
الشرائع فى كتاب الايمان : «اطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد ولا
يبرئ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن وكذا غيره من العقود».
وقال الشهيد
الثانى فى شرحه : «عقد البيع وغيره من العقود حقيقة فى الصحيح مجاز فى الفاسد
لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى الى ذهن السامع عند اطلاق قولهم
: باع فلان داره. وغيره ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى ارادة الفاسد لم
يسمع اجماعا وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد
لقبل تفسيره باحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة وانقسامه الى الصحيح والفاسد اعم
من الحقيقة» :
اقول : يمكن
حمل كلام المحقق على ان الظاهر والغالب فى المسلمين ارادة الصحيح فينصرف اليه لا
ان اللفظ حقيقة فيه.
واما ما ذكره
الشارح فان اراد ما ذكرنا فلا ينفع ، وان اراد كونه المعنى الحقيقى ففيه المنع
المتقدم. وعدم سماع دعوى الفساد فى صورة الاقرار ـ ايضا ـ لما ذكرنا.
واما تمسكه
بعدم صحة السلب فلم اتحقق معناه لانا لا ننكر كونه حقيقة انما الكلام فى الاختصاص
وهو لا يثبته.
واما قوله : «وانقسامه
الى الصحيح والفاسد اعم». فان اراد ان التقسيم ليس بحقيقة فى تقسيم المعنى بل ـ
اعم من تقسيم اللفظ والمعنى ففيه ان المتبادر