فهو صحيح ومسلم فى العام ـ ايضا من هذه الجهة فانا لا نتفحص فى العام عن المخصص لاحتمال ان يكون المراد معناه المجازى بل لان وجود دليل خاص يرفع حكم بعض افراد العام محتمل او مظنون ـ وان آل ذلك الى حصول التجوز فى العام و ـ ثانيا على فرض تسليم كون البحث عن العام من جهة دلالة اللفظ لكن نقول : الاتفاق الذى ذكره المستدل هو الفارق مع ان الفارق موجود بوجه آخر وهو تفاوت الحقائق فى الظهور.
ومما يوضح ما ذكرنا انه لا يجب الفحص عن احتمال سائر المجازات فى العام فتأمل فيما ذكرنا تجده حقيقا بالقبول.
واما الدليل على كفاية الظن فهو الدليل على كفاية الظن فى مطلق معارضات الادلة وهو ان بقاء التكليف وعدم السبيل الى تحصيل الاحكام الواقعية ـ بعنوان اليقين ـ يفيد جواز العمل به ـ وان فرض امكان الوصول اليه فى بعضها ـ لان استفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلة وهو مستغرق للاوقات ـ غالبا ـ مفوت للمقصود مع انه عسر عظيم وحرج شديد وهما منفيان فى الدين بالاجماع والآيات والاخبار.
ثم ان المراد من الظن هو ما يحصل بعد الفحص ـ لا بأصالة الحقيقة ـ فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنا نكتفى بالظن الحاصل من اصالة الحقيقة.
ومطلق الظن كاف ، وفى تحصيله يكفى تتبع كل باب بوبوه فى كتب الاخبار لكل مطلب وما يظن وجود ما له مدخلية فى المسألة من سائر الابواب ، وقد صار الآن ذلك سهلا من جهة تأليف الكتب المبوبة مثل الكافى والتهذيب والاستبصار والوافى ووسائل الشيعة.
ولا بد من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية مثل المعتبر والمنتهى والمختلف والمسالك والمدارك وغيرها.