عام إلا وقد خص
فلو قيل إنها وضعت للعموم للزم التجوز في أكثر الاستعمالات فقلنا بأنها وضعت
للخصوص تقليلا للمجاز سفسطة من قدماء الأصوليين واستناد في اللغة إلى الاجتهادات
الباردة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ثم إن معنى العام
والخاص لمن عرف اللغة وتفسيرها اللفظي لا يحتاج إليه لأنه ليس لفظ أوضح معنى في
اللغة منهما حتى يفسرهما وليس المقام مقام بيان الماهية (ويزيدك وضوحا ما في كتب
المنطقيين ومن جملتها اللئالئ للسبزواري قال فيه ومن ثم ما في بدو تعليم شرح للاسم)
وليس شرحا الحقيقة حتى يحتاج إلى تعريف الماهية بجنسها وفصلها جامعا للأفراد
ومانعا للأغيار حتى يكون محلا للنقض والإبرام.
المبحث
الثاني قد تتعلق الأغراض
العقلائية وتحصل المقاصد بالعموم البدلي كأن يقول أحد منهم لغلامه أو لخادمه أعط
واحدا من كل المتعلمين دينارا فيحصل الامتثال بإعطاء واحد من جميع من كان متعلما
دينارا وقد لا تحصل المقصود إلا بإعطاء مجموعهم من حيث المجموع فيقول أضف جميعهم
وكلهم بحيث لا يتخلف واحد منهم فإن نقض واحد منهم لم يحصل الضيافة من العبد ويسمى
ذلك بالعام المجموعي وقد تتعلق بكل فرد فرد منهم ويكون إعطاء كل منهم دينارا
تكليفا مستقلا فيقول أعط كل واحد من المحصلين دينارا فكل من أعطى له فقد امتثل في
حقه ويسمى هذا بالعموم الأفرادي ولكن هذه كلها ليست