الصفحه ٧٥ : وهكذا لو احتاط بالتكرار مع إمكان التعيين فتارك التقليد والاجتهاد إذا
احتاط مع معرفته طرق الاحتياط لا
الصفحه ٨٦ : كان أول دليل على بطلان ما ادعيتم لأن من جملة أمة النبي صلىاللهعليهوآله علي عليهالسلام وهو لم يبايع
الصفحه ٩٧ : حيوان أو حرمته للشك في تذكيته حكم بعدم التذكية لأن الله تعالى حكم بالحلية
فيما إذا ذكي لقوله تعالى إلا
الصفحه ١٠٣ : لا يحتاج في الأكثر إلى إجراء مقدمات الحكمة بل إذا
صدق الماهية وامتثل بما أمر فيها فقد سقط عنه التكليف
الصفحه ١٢٤ : القضيتان مع انتفاء العنوان الخاص كما لا اتحاد في
القضيتين إذا قيدت القضية الأولى بوقت خاص ثم شك بعده
الصفحه ١٢ : اللفظي بعضهم وقال إنه نقض للمرام لأن المقصود من الوضع التفهيم
والتفهم وهو لا يحصل مع تعدد المعاني وصفا له
الصفحه ٣٦ : الحركة أو التحريك حراما من جهة وواجبا من جهة أخرى
فقد يقال نعم لأن المأمور به والمنهي عنه هو الطبائع وقد
الصفحه ٥٦ : والخاص ولا يطرح أحدهما لأنه طرح الحجة مع عدم المنافاة
والتعارض فلذا جرت سيرت أصحاب الأئمة والعلماء كلهم
الصفحه ٦٦ : يقولون بأنه إذا قام الدليل القطعي على اعتبار اليد مثلا وأن الشارع جعل قول
ذي اليد وإن لم يفد الظن حجة
الصفحه ٧٢ :
أو جزء موضوع بخلاف الأول فإنه في نفسه إذا كان كاشفا صرفا قاطع للعذر وبنفسه تتم
الحجة ولا يحتاج إلى
الصفحه ٧٤ : شك في ذلك وفي
حصول غرض المولى بدونه فلا يلزم على العبد رعايته لأن غرض المولى لا يعلم إلا من
قبله مما
الصفحه ٩١ : أن في مورد الآية لا يعمل بخبر الواحد
العدل قطعا لأنه من الموضوعات التي لا يثبت إلا بالبينة والله
الصفحه ٩٩ : عدم الوجوب أو الحرمة أو
أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للحرام أو الوجوب وبين ما لم تقم لأن الأمارة أو
الصفحه ١٠٥ : إلى
ارتكاب أحد الأطراف ثم حصل العلم له بأنه أو الطرف الآخر نجس أو حرام لم يوجب
الاجتناب لأنه باضطراره
الصفحه ١١٥ : إذا تيقن بموضوع أو حكم كان سابقا ثم شك
في بقائه فلا ينقض يقينه برفع اليد عنه بل يعمل بمقتضى يقينه